المليباري الهندي

67

فتح المعين

وأم ولد ( بإيجاب وقبول ) كرهنت ، وارتهنت ويشترط ما مر في البيع ، من اتصال اللفظين ، وتوافقهما معنى ، ويأتي هنا خلاف المعاطاة ( من أهل تبرع ) ، فلا يرهن ولي - أبا كان ، أو جدا ، أو وصيا ، أو حاكما - مال صبي ومجنون ، كما لا يرتهن لهما - إلا لضرورة ، أو غطبة ظاهرة ، فيجوز له الرهن والارتهان - كأن يرهن على ما